الثلاثة المذكورة.
ج- ثم تطور هذا المقياس إلى شيء من التوسع في الشرطين: الثاني والثالث، فجاءت الشروط -كما ذكرها ابن الجزري -هكذا:
١- أن تكون القراءة صحيحة السند١.
٢- أن توافق العربية ولو بوجه.
٣- أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا.
قال الإمام ابن الجزري في "الطيبة":
فكلما وافق وجه نحو... وكان للرسم احتمالًا يحوي
وصح إسنادًا هو القرآن... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت... شذوذه لو أنه في السبعة٢
واختلفوا في مستوى صحة السند:
فذهب الجمهور إلى اشتراط التواتر؛ لأنها قرآن وهو لا يثبت إلا بالتواتر، واكتفى البعض بالشهرة والاستفاضة؛ لأن الاستفاضة تفيد القطع المطلوب في إثبات قرآنية القراءة، منهم أبو شامة -شارح الشاطبية- والإمام ابن الجزري.
د- وأخيرًا، أجمعت الأمة على الأركان التالية لقبول

١ أي: يرويها عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
٢ طيبة النشر ص٣.


الصفحة التالية
Icon