والقول الثاني : إطعام عشرة مساكين، وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام.
وأما النسك فشاة.
ثم قال تعالى :﴿ فَإِذَا أَمِنتُم ﴾ وفيه تأويلان :
أحدهما : من خوفكم.
والثاني : من مرضكم.
﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ اختلفوا في هذا المتمتع على ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه المُحْصَرُ بالحج، إذا حَلَّ منه بالإحصار، ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله، فإذا قضى حجَّه في العام الثاني، صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين، وهذا قول الزبير.
والثاني : فمن نسخ حَجَّهُ بعمرة، فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ، وهذا قول السدي.
والثالث : فمن قَدِمَ الحرم معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وعطاء، والشافعي.
وفي ﴿ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ما ذكرناه من القولين.
ثم قال تعالى :﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّمٍ فِي الْحَجِّ ﴾ اختلفوا في زمانها من الحج على قولين :
أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر، وهذا قول علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وطاوس، والسدي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي في الجديد.
والثاني : أنها أيام التشريق، وهذا قول عائشة، وعروة، وابن عُمر في رواية سالم عنه، والشافعي في القديم.
واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين :
أحدهما : لا يجوز، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس.
والثاني : يجوز.
واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين :
أحدهما : عشر ذي الحجة، ولا يجوز قبلها، وهو قول مجاهد، وعطاء. والثاني : في أشهر الحج، ولا يجوز قبلها، وهو قول طاوس.
ثم قال تعالى :﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ وفي زمانها قولان :
أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم، وهو قول مجاهد.
والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم، وهو قول عطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، والربيع.
ثم قال تعالى :﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ فيه أربعة تأويلات :
أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى، وهو قول الحسن.
والثاني : عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع.
والثالث : أنه خارج مخرج الخبر، ومعناه معنى الأمر، أي تلك عشرة، فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها.
والرابع : تأكيد في الكلام، وهو قول ابن عباس.
ثم قال تعالى :﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وفي حاضريه أربعة أقاويل :
أحدها : أنهم أهل الحرم، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وطاوس.
والثاني : أنهم مَن بيْن مكة والمواقيت، وهو قول مكحول، وعطاء.
والثالث : أنهم أهل الحَرَمِ ومَنْ قرُب منزله منه، كأهل عرفة، والرجيع، وهو قول الزهري، ومالك.
والرابع : أنهم مَن كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة، وهو قول الشافعي.


الصفحة التالية
Icon