الثاني : أن تمضي الأربعة الأشهر، يستحق عليها أن يفيء، أو يطلق، وهو قول عمر، وعلي في رواية عمرو بن سلمة، وابن أبي ليلى عنه، وعثمان في رواية طاووس عنه، وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر في رواية نافع عنه.
روى سُهَيْلُ بن أبي صالح عن أبيه قال :« سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يُولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلاّ طلق » وهو قول الشافعي، وأهل المدينة.
والثالث : ليس الإيلاء بشيء، وهو قول سعيد بن المسيب، في رواية عمرو ابن دينار عنه.
وفي قوله تعالى :﴿ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ تأويلان :
أحدهما : يسمع إيلاءه.
والثاني : يسمع طلاقه. وفي ﴿ عَلِيمٌ ﴾ تأويلان :
أحدهما : يعلم نيته.
والثاني : يعلم صبره.


الصفحة التالية
Icon