والثاني : أنه الحمل، قاله عمر وابن عباس.
والثالث : أنه الحمل والحيض قاله عمر ومجاهد.
﴿ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ وعيد من الله لهن، واختلف في سبب الوعيد على قولين :
أحدهما : لما يستحقه الزوج من الرجعة، وهو قول ابن عباس.
والثاني : لإلحاق نسب الوليد بغيره كفعل الجاهلية، وهو قول قتادة.
ثم قال تعالى :﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ ﴾ البعل : الزوج، سُمِّيَ بذلك، لعلوه على الزوجة بما قد ملكه عن زوجيتها ومنه قوله تعالى :﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ [ الصافات : ١٢٥ ] أي رَبّاً لعلوه بالربوبية، ﴿ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ﴾ أي برجعتهن، وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن.
﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً ﴾ يعني إصلاح ما بينهما من الطلاق.
ثم قال تعالى :﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وفيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن، مثل الذي عليهن من الطاعة، فيما أوجبه الله تعالى عليهن لأزواجهن، وهو قول الضحاك.
والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين، مثل ما لأزواجهن، وهو قول ابن عباس.
والثالث : أن الذي لهن على أزواجهن، ترك مضارتهن، كما كان ذلك لأزواجهن، وهو قول أبي جعفر.
ثم قال تعالى :﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ وفيه خمسة تأويلات :
أحدها : فضل الميراث والجهاد، وهو قول مجاهد.
والثاني : أنه الإمْرَةُ والطاعة، وهو قول زيد بن أسلم، وابنه عبد الرحمن.
والثالث : أنه إعطاء الصداق، وأنه إذا قذفها لاعنها، وإن قذفته حُدَّتْ، وهو قول الشعبي.
والرابع : أفضاله عليها، وأداء حقها إليها، والصفح عما يجب له من الحقوق عليها، وهو قول ابن عباس وقتادة.
والخامس : أن جعل له لحْية، وهو قول حميد.


الصفحة التالية
Icon