واختلفوا في نسخها، فَحُكِيَ عن بكر بن عبد الله أن الخلع منسوخ بقوله تعالى :﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوجٍ وَءَاتَيتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئاً ﴾ [ النساء : ٢٠ ] وذهب الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز الخلع.
وقد روى أيوب، عن كثير مولى سَمُرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتِيَ بامرأة ناشزة، فأمر بها إلى بيت كثير، فحبسها ثلاثاً، ثم دعاها فقال : كيف وجدت مكانك؟ قالت : ما وجدتُ راحة منذ كنت إلا هذه الليالي التي حبستني، فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها.
وقوله تعالى :﴿ فَإِن طَلَّقَهَا ﴾ فيه قولان :
أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي.
والثاني : أن ذلك تخيير لقوله تعالى :﴿ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾، وهو قول مجاهد.
﴿ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ ﴾ يعني أنها لا تحل للزوج المطلق ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر، وفيه قولان :
أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أو لم يدخل، وهو قول سعيد بن المسيب.
والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني، حتى يدخل بها فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، للسنّة المروية فيه، وهو قول الجمهور.


الصفحة التالية
Icon