قوله تعالى :﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو : فرُهُن، وقرأ الباقون فرِهَانٌ
وفيها قولان :
أحدهما : أن الرُّهُن في الأموال، والرِّهَان في الخيل.
والثاني : أن الرِّهَان جمع، والرُهُن جمع الجمع مثل ثمار وثمر، قاله الكسائي، والفراء.
وفي قوله :﴿ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ وجهان :
أحدهما : أن القبض من تمام الرهن، وهو قبل القبض غير تام، قاله الشافعي، وأبو حنيفة.
والثاني : لأنه من لوازم الرهن، وهو قبل القبض التام، قاله مالك.
وليس السفر شرطاً في جواز الرهن، لأن النبي ﷺ رَهَنَ دِرْعَه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة وهي حَضَرٌ، ولا عَدَمُ الكاتب والشاهد شرطاً فيه لأنه زيادة وثيقة.
﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن.
﴿ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ يعني في أداء الحق وترك المُطْل به.
﴿ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ في ألا يكتم من الحق شيئاً.
﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشِّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ فيه تأويلان :
أحدهما : معناه فاجر قلبه، قاله السدي.
والثاني : مكتسب لإِثم الشهادة.


الصفحة التالية
Icon