قوله تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ إلى قوله :﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فيه أربعة أقاويل :
أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وهذا قول علي، وابن عباس، وأبي قلابة، والزهري، ومكحول، وابن زيد.
وقد روى عثمان البَتّي عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري قال : لما سبى رسول الله ﷺ أهل أوطاس، قلنا : يا نبي الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ قال : فنزلت هذه الآية ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.
والثاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإِماء، إذا اشتراها مشترٍ بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون بيعها طلاقها، وهذا قول ابن مسعود، وأُبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنسٍ ابن مالك، وابن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب، والحسن، قال الحسن : طلاق الأَمة يثبت نسبها، وبيعها، وعتقها، وهبتها، وميراثها، وطلاق زوجها.
الثالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح، أو ملك اليمين، وهذا قول عمر، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، وعبيدة السلماني، وعطاء، والسدي.
والرابع : أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كُنَّ هَاجَرن إلى رسول الله ﷺ ولهن أزواج، فتزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن، وهذا قول أبي سعيد الخدري.
وأصل الإِحصان المنع، ومنه حصن البلد، لأنه يمنع من العدو، ودرع حصينة أي منيعة، وفرس حَصان، لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة، وامرأة حصان، وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة، ومنه ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [ التحريم : ١٢ ].
﴿ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن معناه : حرم ذلك عليكم كتاباً من الله.
والثاني : معناه ألزموا كتاب الله.
والثالث : أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلِّونه وتحرمونه.
﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن معناه ما دون الخمس، وهو قول السدي.
والثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم، وهو قول عطاء.
والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم، وهو قول قتادة.
﴿ أّن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم ﴾ يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن، أو نكاحاً بصداق.
﴿ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ يعني متناكحين غير زانين، وأصل السفاح صب الماء، ومنه سَفَح الدمع إذا صبَّه، وسَفْح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه، وسِفَاح الزنى لصب مائه حراماً.
﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ أي آتوهن صدقاتهن معلومة، وهذا قول مجاهد، والحسن، وأحد قولي ابن عباس.
والقول الثاني : أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح، قال ابن عباس كان في قراءة أُبيّ :﴿ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ﴾، وكان ابن عباس كذلك يقرأ، وسعيد بن جبير، وهذا قول السدي، وقال الحكم : قال عليّ : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي، وهذا لا يثبت، والمحكي عن ابن عباس خلافه، وأنه تاب من المتعة وربا النقد.


الصفحة التالية
Icon