واستدل براوية ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال :« حَرثَكَ فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيرَ أَلاَّ تَضْرِبَ آلْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ إلاَّ في البًيْتِ، وأطْعِمْ إِذا طَعِمْتَ وَاكْسِ إِذّا اكْتَسَيْتَ، كَيْفَ وَقْدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ » وليس في هذا الخبر دليل على تأويله دون غيره.
وأصل الهجر : الترك على قلى، والهُجر : القبيح من القول لأنه مهجور.
﴿ وَآضْرِبُوهُنَّ ﴾ فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وَعْظُها وهَجْرُها وضَرْبُها. وفي ترتبيها إذا نشزت قولان :
أحدهما : أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها، فإن أقامت عليه ضربها.
والثاني : أنه إذا خاف نشوزها وعظها، فإذا أبدت المشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، وهو الأظهر من قول الشافعي.
والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح ولا منهك، روى بشر عن عكرمة قال : قال رسول الله ﷺ :« اضْرِبُوهُنَّ إِذَا عَصَينَكُمْ فِي المَعْرُوفِ ضَرْباً غير مُبَرِّحٍ
»
. ﴿ فَإِن أَطَعْنَكُم فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ يعني أطعنكم في المضجع والمباشرة. ﴿ فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾ فيه تأويلان :
أحدهما : لا تطلبواْ لهن الأذى.
والثاني : هو أن يقول لها لست تحبينني وأنت تعصيني، فيصيّرها على ذلك وإن كانت مطيعة : قال سفيان : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس في يدها.


الصفحة التالية
Icon