والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعبيدة، والنخعي، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.
وفي اختلاف القراءتين في ﴿ لَمَسْتُمْ ﴾ أو ﴿ لاَمَسْتُمُ ﴾ قولان :
أحدهما : أن ﴿ لاَمَسْتُمُ ﴾ أبلغ من ﴿ لَمِسْتُمُ ﴾.
والثاني : أن ﴿ لاَمَسْتُمُ ﴾ يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس.
﴿ وَلَمَسْتُمُ ﴾ يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس.
﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ فيه قولان :
أحدهما : أنه التعبد والتحري، وهو قول سفيان.
والثاني : أنه القصد، وذكر أنها في قراءة ابن مسعود : فأتوا صعيداً طيباً. وفي الصعيد أربعة أقاويل :
أحدها : أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غِراس، وهو قول قتادة.
والثاني : أنها الأرض المستوية، وهو قول ابن زيد.
والثالث : هو التراب، وهو قول عليّ، وابن مسعود، والشافعي.
والرابع : أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار، ومنه قول ذي الرُّمة :

كأنه بالضحى ترمي الصعيدَ به دَبّابةٌ في عظام الرأس خُرْطوم
وفي قوله تعالى :﴿ طَيِّباً ﴾ أربعة أقاويل :
أحدها : حلالاً، وهو قول سفيان.
والثاني : طاهراً، وهو قول أبي جعفر الطبري.
والثالث : تراب الحرث، وهو قول ابن عباس.
والرابع : أنه مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ، وهو قول ابن جريج.
﴿ فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾. فالوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في غسل الوضوء.
فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : الكفان إلى الزندين دون الذراعين، وهو قول عمار بن ياسر، ومكحول، وبه قال مالك في أحد قوليه، والشافعي في القديم.
والثاني : الذراعان مع المرفقين، وهو قول ابن عمر، والحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، والشافعي في الجديد.
والثالث : إلى المنكبين والإبطين، وهو قول الزهري، وحكي نحوه عن أبي بكر.
واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين :
أحدهما : يجوز، وهو قول الجمهور.
والثاني : لا يجوز وهو قول عمر، وابن مسعود، والنخعي.
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين :
أحدهما : نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح، وهذا قول النخعي.
والثاني : أنها نزلت في إعواز الماء في السفر، وهو قول عائشة رضي الله عنها.


الصفحة التالية
Icon