قوله تعالى :﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحرِ ﴾ يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل.
﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ في طعامه قولان :
أحدهما : طافِيهِ وما لَفَظَه البحر، قاله أبو بكر، وعمر، وقتادة.
والثاني : مملوحة، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب.
وقوله تعالى :﴿ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ يعني منفعة للمسافر والمقيم. وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في بني مدلج، وكانوا ينزلون بأسياف البحر، سألوا عما نضب عنه الماء من السمك، فنزلت هذه الآية فيهم.
قوله تعالى :﴿ جَعلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ ﴾ في تسميتها كعبة قولان :
أحدهما : سميت بذلك لتربيعها، قاله مجاهد.
والثاني : سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم : قد كعب ثدي المرأة إذا علا ونتأ، وهو قول الجمهور.
وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدها، أو يختلى خلاها، أو يعضد شجرها.
وفي قوله تعالى :﴿ قِيَاماً لِّلنَّاسِ ﴾ ثلاثة تأويلات :
أحدها : يعني صلاحاً لهم، قاله سعيد بن جبير.
والثاني : تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم.
والثالث : قياماً في مناسكهم ومتعبداتهم.


الصفحة التالية
Icon