أما قوله تعالى ﴿ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ فاختلف فيه على ثلاثة أقاويل : أحدها : أنهم بنو هاشم، قاله مجاهد.
والثاني : أنهم قريش كلها، روى سعيد المقري قال : كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن ذي القربى، قال : فكتب إليه عبد الله بن عباس : كنا نقول إننا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى.
الثالث : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، قاله الشافعي والطبري.
واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل :
أحدها : أنه لهم أبداً كما كان لهم من قبل، قاله الشافعي.
والثاني : أنه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة.
والثالث : أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء.
والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله ﷺ مردود على باقي السهام وهي ثلاثة، قاله أبو حنيفة.
وأما ﴿ وَالْيَتَامَى ﴾ فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط :
أحدها : موت الأب وإن كانت الأم باقية، لأن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. والثاني : الصغر، لقول رسول الله ﷺ :« لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ
»
. والثالث : الإٍسلام لأنه مال المسلمين.
والرابع : الحاجة لأنه معد للمصالح.
ثم فيهم قولان :
أحدهما : أنه لأيتام أهل الفيء خاصة.
والثاني : أنه لجميع الأيتام.
وأما ﴿ الْمَسَاكِينِ ﴾ فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم.
وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجات، والإٍسلام فيهم معتبر. وهل يختص بأله الفيء؟ على القولين. وقال مالك : الخمس موقوف على رأي الإمام فيمن يراه أحق به، وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتها في وقتها.
قوله تعالى ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ وهو يوم بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل.


الصفحة التالية
Icon