قوله تعالى ﴿ فَإِذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ الآية. في الأشهر الحرم قولان :
أحدهما : أنها رجب وذو العقدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، وهذا رأي الجمهور.
والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع عشر من شهر ربيع الآخر، قاله الحسن.
﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ فيه قولان :
أحدهما : في حل أو حرم.
والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتباراً بالأصلح.
﴿ وَخُذُوهُم ﴾ فيه وجهان :
أحدهما : على التقديم والتأخير، وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم.
والثاني : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخير، وتقديره : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم.
﴿ وَاحْصُرُوهُم ﴾ على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين.
وفي قوله ﴿ وَاحْصُرُوهُم ﴾ وجهان :
أحدهما : أنه استرقاقهم.
والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء.
﴿ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ فيه وجهان :
أحدهما : أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا، والطلب إذا بعدوا.
والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منٍّ ليعتبر فيها فعل الأَصلح منها.
ثم قال تعالى ﴿ فَإِن تَابُواْ ﴾ أي أسلموا، لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام.
﴿ وَأَقَامُواْ الْصَلاَةَ ﴾ فيه وجهان :
أحدهما : أي اعترفوا بإقامتها، وهو مقتضى قول أبي حنيفة، لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا اعترف بها.
الثاني : أنه أراد فعل الصلاة، وهو مقتضى قول مالك والشافعي، لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها.
﴿ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴾ يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً، لأن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبراً، وهذا إجماع.