قوله تعالى :﴿ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ فيه ثلاثة تأويلات
: أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك.
والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم، قاله الضحاك.
والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة، وهذا قول مجاهد.
﴿ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ فيها ثلاثة أقاويل
: أحدها : أنها عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر، وهذا قول ابن عباس، والحسن، وهو مذهب الشافعي.
والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة، وهذا قول عطية العوفي.
والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وهذا قول الضحاك.
﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا.
﴿ فَكَلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ في الأكل والإِطعام ثلاثة أوجه
: أحدها : أن الأكل والإِطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة.
والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان، وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا قول أبي العباس بن سريج.
والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب، وهذا قول الشافعي، فإن أطعم جميعها أجزأه، وإن أكل جميعها لم يُجْزه، وهذا فيما كان تطوعاً، وأما واجبات الدماء فلا يجوز أن نأكل منها.
وفي ﴿ الْبآئِسَ الْفَقِيرَ ﴾ خمسة أوجه :
أحدها : أن الفقير الذي به زمَانةٌ، وهو قول مجاهد.
والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع.
والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس.
والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب.
والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته.
قوله تعالى :﴿ ثُمَّ لْيَقْضَواْ تَفَثَهُمْ ﴾ فيه أربعة تأويلات :
أحدها : مناسك الحج، وهو قول ابن عباس، وابن عمر.
والثاني : حلق الرأس، وهو قول قتادة، قال أمية بن أبي الصلت.

حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثاً ..............
والثالث : رمي الجمار، وهو قول مجاهد
. والرابع : إزالة قشف الإِحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال الطيب، وهو قول الحسن.
وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الإِعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته.
وسئل الحسن عن التجرد في الحج فقال : جرّد قلبك من السهو، ونفسك من اللهو ولسانك من اللغو، ثم يجوز كيف شئت.
وقال الشاعر :
قضوا تفثاً ونحباً ثم سارواْ إلى نجدٍ وما انتظروا علياً
﴿ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره
. ﴿ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ يعني طواف الإِفاضة، وهو الواجب في الحج والعمرة، ولا يجوز في الحج إلا بعد عرفة، وإن جاز السعي.
وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أوجه :
أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة، وهو قول ابن عباس.
الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس، وهو قول مجاهد.
والثالث : لأنه أعتق من الغرق في الطوفان، وهذا قول ابن زيد.


الصفحة التالية
Icon