قوله تعالى :﴿ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْر بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأُنِسُواْ ﴾ فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : حتى تستأذنوا. واختلف من قال بهذا التأويل فقال ابن عباس : أخطأ الكاتب فيه فكتب تستأنسوا وكان يقرأ : حتى تستأذنوا. وقال غيره : لأن الاستئذان مؤنس فعبر عنه بالاستئناس، وليس فيه خطأ من كاتب ولا قارىء.
الثاني : معناه حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح فيعلموا بقدومك عليهم، قاله مجاهد.
الثالث : أن تستأنسوا يعني أن تعلموا فيها أحداً استأذنوه فتسلموا عليه ومنه قوله تعالى :﴿ فإن آنستم منهم رشداً ﴾ [ النساء : ٦ ] أي علمتم، قاله ابن قتيبة. وقال ابن الأعرابي الاستئناس الاستثمار، والإيناس اليقين. والإذن يكون بالقول والإشارة. فإن جاهر فسؤال، فقد روى قتادة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :« رَسُولُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ فَإِنِ اسْتَأَذَنَ ثَلاَثاً وَلَمْ يُؤْذَنْ لَه ولَّى فلم يُراجِعْ فِي الاسْتِئْذَانِ
» روى الحسن البصري أن [ أبا موسى ] الأشعري استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع فأرسل إليه عمر فقال : ما ردّك؟ فقال : قال رسول الله ﷺ :« مَنِ اسْتَأَذَنَ ثلاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِع » فقال عمر : لتجيئني على بينة أو لأجعلنك نكالاً فأتى طلحة فشهد له قال الحسن : الأولى إذنٌ، والثانية مؤامرة، والثالثة : عزمة، إن شاءواْ أذنوا وإن شاءوا ردوا.
ولا يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان مفتوحاً، وإن أذن لأول القوم فقد أذن لآخرهم، ولا يقعدوا على الباب بعد الرد فإن للناس حاجات.
﴿ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أُهْلِهَا ﴾ والسلام ندب والاستئذان حتم. وفي السلام قولان :
أحدهما : أنه مسنون بعد الإذن على ما تضمنته الآية من تقديم الإِذن عليه.
الثاني : مسنون قبل الإذن وإن تأخر في التلاوة فهو مقدم في الحكم وتقدير الكلام حتى تسلموا وتستأذنوا لما روى محمد بن سيرين أن رجلاً استأذن على رسول الله ﷺ فقال : أأدخل؟ فقال النبي ﷺ لرجل عنده :« قُمْ فَعَلِّمْ هذَا كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ فإِنَّهُ لَمْ يُحْسِنْ » فسمعها الرجل فسلم واستأذن.
وأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل الإِذن فالأولى تقديم السلام، وإن لم تقع العين على العين قبل الإذن فالأولى تقديم الاستئذان على السلام.
فأما الاستئذان على منازل الأهل فإن كانوا غير ذي محارم لزم الاستئذان عليهم كالأجانب وإن كانوا ذوي محارم وكان المنزل مشتركاً هو فيه وهم ساكنون لزم في دخوله إنذارهم إما بوطءٍ. أو نحنحة مفهمة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها بحال لارتفاع العودة بينهما. وإن لم يكن المنزل مشتركاً ففي الاستئذان عليهم وجهان :
أحدهما : أنها النحنحة والحركة.
الثاني : القول كالأجانب. ورى صفوان عن عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي ﷺ :« أستأذن على أمي » ؟ فقال :