أخبرنا سعيد بن محمد الحنائي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن البرقي قال: أخبرنا أبو الأزهر قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: سمعت النعمان بن راشد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إذا نكح الرجل امرأته مجبية جاء ولدها أحول، فنزلت (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. رواه مسلم عن هارون بن معروف عن وهب بن جرير قال الشيخ أبو حامد بن الشرفي: هذا حديث يساوي مائة حديث، لم يروه عن الزهري إلا النعمان بن راشد.
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المطوعي قال: أخبرنا عمر بن حمدان قال: حدثنا أبو علي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا يعقوب القمي قال: حدثنا جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت، فقال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، قال: فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله ﷺ هذه الآية (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصفهاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا المحاربي، عن ليث، عن أبي صالح، عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قوله (فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) قال: نزلت في العزل. وقال ابن عباس في رواية الكلبي نزلت في المهاجرين لما قدموا المدينة، ذكروا إتيان النساء فيما بينهم والأنصار واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن، إذا كان المأتى واحداً في الفرج، فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصة، وقالوا: إنا لنجد في كتاب الله التوراة إن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله، ومنه يكون الحول والخبل، فذكر المسلمون ذلك لرسول الله ﷺ وقالوا: إنا كنا في الجاهلية وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا ذلك، وعرفت لنا كذا وكذا فأكذب الله تعالى اليهود ونزل عليه يرخص لهم (نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم) يقول: الفرج مزرعة للولد (فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم) يقول: كيف شئتم من بين يديها ومن خلفها في الفرج.
قوله (وَلا تَجعَلوا اللهَ عُرضَةً لِّأَيمانِكُم) قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشر بن النعمان، وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبداً، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل، ولا يحل إلا أن أبر في يميني، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
قوله (لِّلَّذينَ يُؤلونَ مِن نِّسائِهِم) الآية، أخبرنا محمد بن يونس بن الفضل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن عبيد قال: حدثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبداً، وكان يتركها كذلك لا أيماً ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل الله تعالى (لِّلَّذينَ يُؤلونَ مِن نِّسائِهِم) الآية.
قوله (الطَلاقُ مَرَتانِ فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ) الآية، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين لي أبداً، فأنزل الله عز وجل (الطَلاقُ مَرَتانِ فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَو تَسريحٍ بِإِحسانٍ).


الصفحة التالية
Icon