أو آية طويلة. ومن يرى منهم وجوب القراءة بعد الفاتحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد.
الخامسة: اعتباره لصحة الخطبة فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة.
السادسة: توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم. فالوقف على رءوس الآي سنة. وإذا لم يكن القارئ على خبرة بهذا الفن لا يتأتى له معرفه الوقف المسنون، وتمييزه من غيره.
السابعة: اعتبار هذا الفن في باب الإمالة؛ فإن من القراء من يوجب إمالة رءوس آي سور خاصة كرءوس آي السور الآتية: طه، والنجم، الأعلى، الشمس، الضحى، العلق، فإن ورشا وأبا عمرو يقللان رءوس آي هذه السور قولا واحدا، فلو لم يعلم القارئ رءوس الآي عند المدني الأول والبصري لا يستطيع معرفة ما يقلل لورش باتفاق، وما يقلل بالخلاف، وكذا يقال بالنسبة لأبي عمرو.
علماء العدد: هم سبعة على المشهور: المدني الأول، المدني الأخير، المكي، البصري، الدمشقي، الحمصي، الكوفي. وسنأتي على بيانهم واحدا واحدا إن شاء الله تعالى.
المدني الأولى: هو ما يرويه نافع عن شيخيه أبي جعفر -يزيد بن القعقاع- وشيبة بن نصاح، وهذا هو ما يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم، بمعنى أنه متى روى الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون تسمية أحد منهم فهو عدد المدني الأول وهو المروي عن نافع عن شيخيه أبي جعفر وشيبة. وروى أهل البصرة عدد المدني الأول عن ورش عن نافع عن شيخيه،