١٦٢ - عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، في قوله تعالى :( فمن عفي له من أخيه شيء (١) ) قال :« إذا قتل الرجل عمدا، ثم أخذت منه الدية (٢)، فقد عفي له عن القتل »

(١) سورة : البقرة آية رقم : ١٧٨
(٢) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم


الصفحة التالية
Icon