٢٧٠ - عبد الرزاق قال : نا معمر، عن قتادة، عن علي بن أبي طالب، و عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عثمان، وزيد، أنهم قالوا في قوله تعالى :( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (١) ) قالوا :« الإيلاء (٢) تطليقة، وهي أملك بنفسها، وعليها العدة لغيرها »

(١) سورة : البقرة آية رقم : ٢٢٦
(٢) الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة


الصفحة التالية
Icon