٢٨٥ - عبد الرزاق قال : نا معمر، عن الزهري، في قوله تعالى :( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر (١) ) قال :« متعتان : إحداهما يقضي بها السلطان، والأخرى حق على المتقين، فمن طلق قبل أن يدخل ويفرض فإنه لم يؤخذ بالمتعة، ومن طلق بعد ما يدخل ويفرض فالمتعة حق عليه »

(١) سورة : البقرة آية رقم : ٢٣٦


الصفحة التالية
Icon