٢٩٢ - عبد الرزاق قال : نا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى :( وصية لأزواجهم (١) ) قال :« نسخها الميراث للمرأة، الربع أو الثمن » وقوله :( متاعا إلى الحول ) قال :« نسختها العدة أربعة أشهر وعشرا »
(١) سورة : البقرة آية رقم : ٢٤٠
٢٩٢ - عبد الرزاق قال : نا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى :( وصية لأزواجهم (١) ) قال :« نسخها الميراث للمرأة، الربع أو الثمن » وقوله :( متاعا إلى الحول ) قال :« نسختها العدة أربعة أشهر وعشرا »