٧٣٣ - نا عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، قال :« البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا نتجت خمسة بطون، فإن كان الخامس ذكرا كان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى بتكوا أذنها، ثم أرسلوها فلم يجزوا لها وبرا، ولم يشربوا لها لبنا، ولم يركبوا لها ظهرا، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء، وأما السائبة فإنهم كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضا أن تشرع فيه، ولا مرعى أن ترعى فيه، والوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة بطون، فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكله الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت وإن كانت ذكرا وأنثى، قالوا : وصلت أخاها فترك لا يذبح »


الصفحة التالية
Icon