٣١٣٧ - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ، فذكر له ذلك، فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا طهرت، ثم حاضت ثم طهرت طلقها، قال النبي ﷺ :« فهي العدة (١) التي أمر الله أن تطلق النساء لها حتى يطهرن »

(١) العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال


الصفحة التالية
Icon