٣١٤١ - نا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، في قوله تعالى :( إن ارتبتم (١) ) قال :« في كبرهن أن يكون ذلك كان من الكبر، فإنها تعتد (٢) حين ترتاب ثلاثة أشهر، فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة، فإنه يتأنى بها حتى ينظر أحامل هي أم لا ؟ فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها، فإن لم تستبن حملها استوفي بها، وأقصى ذلك سنة »

(١) سورة : الطلاق آية رقم : ٤
(٢) تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه


الصفحة التالية
Icon