٣٨٤: ٢٠٢٢: كبير: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٢).
: ٢٠٢٣: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠١). وانظر، المصدر السابق لابن كثير: (١/ ٢٥٢- ٢٥٣).
٣٨٥: ٢٠٢٤: فيه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٣).
: ٢٠٢٥: كبير: ٢: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله ﷺ خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.
قال ابن إسحاق: فلما قدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام».
تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٤) والطبري (٢/ ٢٥٣) والبداية (٣/ ٢٤٩).
٣٨٦: ٢٠٣٣: أكبر: ١: قال القرطبي: أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها.
٣٨٧: ٢٠٣٧: قريش: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٦).
: ٢٠٣٩: دينه: ٢: روى عن ابن عباس- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».
صحيح. رواه البخاري (٤/ ٧٥، ٩/ ١٩، ١٣٧) وأبو داود في (الحدود، باب «١» ) والترمذي (ح/ ١٤٥٨) والنسائي (٧/ ١٠٤، ١٠٥) وابن ماجة (ح/ ٢٥٣٥) وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥/ ٢٣١) والبيهقي (٨/ ١٩٥، ٢٠٢،


الصفحة التالية
Icon