: ٢١١٤: يطهرن: ٢: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء، عن حزام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار».
رواه أبو داود في «الطهارة، باب «٨٣» ) والمشكاة (٥٥٢) والكنز (٤٤٨٩٦) والمنثور (١/ ٢٦٠) وابن كثير (١/ ٣٧٩).
: ٢١١٥: نحو ذلك: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٧).
: ٢١١٧: نحو ذلك: ٤: المصدر السابق.
٤٠٢: ٢١٢٠: الله: ١: في الحديث الذي رواه البيهقي: «نهى أن يأتوا النساء في أدبارهن».
السنن الكبرى: (٧/ ١٩٨).
: ٢١٢١: نحو ذلك: ٢: تفسير سفيان: (ص/ ٦٦).
: ٢١٢٢: التزوج: ٣: فيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر.
٤٠٣: ٢١٢٧: الذنوب: ١: روى من طريق حماد بن أبى حنيفة عن أبيه عن ابن خيثم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتينى مجبية ومستقبلة فكرهته، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لا بأس إذا كان في صمام واحد».
أبو حنيفة في مسنده (١٠٢) والمنثور (١/ ٢٦٢).
٤٠٤: ٢١٣٠: لكم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٦٠).
: ٢١٣١: واحد: ٢: المصدر السابق.
٤٠٥: ٢١٣٣: الفرج: ١: المنثور (١/ ٢٦١) وابن كثير (١/ ٣٨١) والزفاف (٢٥) ومعاني (٣/ ٤١) وتفسير عبد الرزاق (٥/ ١٦٠).


الصفحة التالية
Icon