وابن نصر في «الصلاة» (٢/ ٤٣) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حزام بإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. والمشكاة (٥٣٤٧).
والحديث له شاهد من حديث عائشة مرفوعا نحوه، وثانيا عن ابن مسعود موقوفا، وثالثهما من حديث أبى ذر.
وصححه الشيخ الألبانى. الصحيحة (ح/ ١٠٦٠).
: ١٠٧٤: السبيل: ٣: قلت: ولهذا جاء في الصحيح: «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته».
رواه البخاري (٩/ ١١٧) ومسلم في (الفضائل، ح/ ١٣٢) وأبو داود (ح/ ٤٦١٠) والحاكم (٣/ ٦٢٦) والقرطبي (٦/ ٣٣٥) ومشكل (٢/ ٢١٢) والمنتقى (٨٨٢) والجوامع (٦٢٢٢) والمشكاة (١٥٣) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٩).
٢٠٣: ١٠٧٥: ورجعوا: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ١٥٢).
: ١٠٧٦: إسرائيل: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ١٥٢) والمسير (١/ ١٢٩).
: ١٠٧٦: رحيما: ٣: سورة النساء آية: ١١٠.
: ١٠٧٦: أمثالها: ٤: صحيح. رواه مسلم في [الطهارة، ح/ ١٤- ١٦] وابن ماجة (ح/ ٥٩٨) والترمذي (ح/ ٢١٤) وأحمد (٢/ ٣٥٩، ٤٠٠، ٤١٤) والبيهقي (٢/ ٤٦٦، ٤٦٧، ١٠/ ١٨٧) والطبراني (٤/ ١٨٥) ومطالب