وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١/ ١٢١، ١٢٢) ومشكل (٢/ ١٩٦) والإرواء (٤/ ٣٠٠).
٢١١: ١١١٦: يؤديها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ١٥٧).
: ١١١٧: مسارقة: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٧٥).
: ١١١٩: صاغرون: ٣: المصدر السابق.
: ١١٢٠: لله: ٤: رواه الترمذي في: ٤٨- كتاب تفسير القرآن، باب «٣» ومن سورة البقرة، (ح/ ٢٩٥٧).
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبى الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث».
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا:
إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
٢١٢: ١١٢١: المدينة: ١: صحيح. رواه مسلم في (المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة) والنسائي في (الصلاة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة) والترمذي (ح/ ٢٩٨٥). وقال:
«هذا حديث حسن صحيح».
ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله» قال قتادة: هي منسوخة نسخها قوله: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي تلقاءه.
: ١١٢٢: ذلك: ٢: انظر: تحت الحديث السابق من سنن الترمذي (٥/ ١٨٩).


الصفحة التالية
Icon