: ١٥٨١: أي: ٢: قلت: هذه إضافة يقتضيها السياق.
: ١٥٨٣: ذلك: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٢١٠).
٢٩٦: ١٥٨٦: الأرش: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢١٠).
: ١٥٨٩: فيها: ٢: رواه أبو داود في (الديات، باب «٣» ) والمنثور (١/ ١٧٣) وابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٠١).
وقال الشيخ الألبانى: «ضعيف» انظر: ضعيف الجامع: (ح/ ٥٤٣٣).
والإرواء: (٢٢٢٠).
٢٩٧: ١٥٩٠: ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ٩٥).
: ١٥٩٢: ذلك: ٢: قال سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية». يعنى لا أقبل منه الدية بل أقتله.
رواه ابن عدى في «الكامل» (٦/ ٢٣٩٢) وفي رواية له (٣/ ١٢٦١) زاد: «بعد عفوه». والمنثور (١/ ١٧٣) وعبد الرزاق (١٨٢٠٠).
: ١٥٩٤: مجاهد: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ٩٥).
٢٩٨: ١٥٩٨: المنكر: ١: قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منه الموصى ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو ابن خارجة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


الصفحة التالية
Icon