قَالَ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
١٤١٣١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١» فِي قَوْلِهِ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً قَالَ: رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ مُتَعَالِمَاتٍ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ.
١٤١٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ «٢»، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: نِسَاءٌ مَعْلُومَاتٌ يُدْعَيْنَ الْقَلِيقَاتُ.
١٤١٣٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُسَدَّدٌ أَبُو الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلا مِثْلُهُ «٣».
١٤١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عن يحي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: الأَيَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
١٤١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: حَكَمَ بَيْنَهُمَا. سُئِلَ سُفْيَانُ، عَنْ تَفْسِيرِهِ قال: لم يفسره لَنَا.
قوله تعالى: أَوْ مُشْرِكَةً.
١٤١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى قَوْلَهُ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: كُنَّ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَغْيُ آلِ فُلانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لَهُنَّ، قِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قال: نعم.
(٢). الثوري ص ٢٢١.
(٣). الحاكم ٢/ ١٩٣. قال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.