واحدا حدثنا مبشر الحلبي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال أتي عمر بن عبد العزيز برجل من أهل فارس فبينما هو يحاوره إذ قال الأسير أما والله لرب رجل من المسلمين قد قتلته قال فأمر به فضربت عنقه وقال لا أستبقيه على ما قال
حدثنا مبشر عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي أن الأسير كان معه فلم يقتله وأبو سفيان عن معمر عن الحسن قال لا يقتل الأسير إلا في الحرب
أبو سفيان عن معمر عن قتادة فإما منا بعد قال نسختها فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم
وكره قتله الحسن وعطاء وغيره قال إن شاء الإمام من وإن شاء فادى
وقال ابن عباس هو مخير إن شاء قتل وإن شاء فادى وإن شاء من
وكذلك القول لأن النبي ﷺ قد قتل ومن وفادى
وكذلك قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حدثنا شريح قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال نسختها فاقتلوا المشركين ولا مجادلة أشد من السيف
حدثنا يحيى بن بكير عن سالم عن سعيد أو مجاهد ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أهل الحرب فجادلوهم بالسيف
الباب الثالث عشر الناسخ والمنسوخ الذي أجمعت عليه الأمة أنه ناسخ فمنسوخ لا يختلفون في ذلك وهو مثبت في الكتاب من ذلك ما نسخ حكمه كقوله عز وجل وأعرض عن الجاهلين واصفح الصفح الجميل فاصفح عنهم وقل سلاما وامهلهم رويدا وذر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا فذرهم في غمرتهم حتى حين قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل فاعرض عنهم وانتظر وما أشبه ذلك نسخه الله بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير


الصفحة التالية
Icon