وقال عليه السلام :« مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر ».
وقال ابن عمر : يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وقال ابن مسعود : إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته حتى يحتلم. واعلم أنه إنما يؤمر بذلك تمريناً ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ.

فصل


قال الأخفش : الحلم : من حلم الرجل بفتح اللام، ومن الحلم : حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام.
قوله :« ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » فيه وجهان :
أحدهما : أنَّه منصوب على الظرف الزماني، أي : ثلاثة أوقات، ثم فسَّر تلك الأوقات بقوله :﴿ مِّن قَبْلِ صلاة الفجر وَحِينَ تَضَعُونَ ( ثيابكم مِّنَ الظهيرة ) وَمِن بَعْدِ صلاة العشآء ﴾.
والثاني : أنه منصوب على المصدرية، أي ثلاثة استئذانات.
ورجح أبو حيان هذا فقال : والظاهر من قوله : ثَلاثَ مرَّاتٍ : ثلاثة استئذاناتٍ، لأنك إذا قلت : ضربتُ ثَلاثَ مراتٍ، لا يفهم منه إلاّ ثلاث ضرباتٍ، ويؤيده قوله عليه السلام :« الاستئذانُ ثَلاَثٌ » قال شهاب الدين : مسلَّم أنّ الظاهر كذا، ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة، وهي التفسير بثلاثة الأوقات المذكورة.
وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية :« الحُلْم » بسكون العين، وهي تميمية.
قوله :﴿ مِّن قَبْلِ صلاة الفجر ﴾ فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه بدلٌ من قوله :« ثَلاَثَ » فيكون في محل نصب.
الثاني : أنه بدلٌ من « مَرَّاتٍ » فيكون في محل جرّ.
الثالث : أنه خبرُ مبتدأ مضمر، أي : هي من قَبْلُ، أي : تلكَ المرات، فيكون في محل رفع.
وقوله :« وَحِينَ تَضَعُونَ » عطف على محل ﴿ مِّن قَبْلِ صلاة الفجر ﴾.
قوله :« من الظَّهِيرةِ » فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنَّ « مِنْ » لبيان الجنس، أي : حين ذلك الذي هو الظهيرة.
الثاني : أنها بمعنى « في » أي : تضعونها في الظهيرة.
الثالث : أنها بمعنى اللام، ( أي ) : من أجل حرّ الظهيرة.
وقوله :﴿ وَمِن بَعْدِ صلاة العشآء ﴾ : عطف على ما قبله. والظَّهيرةُ شِدّةُ الحرِّ، وهو انتصاف النهار.
قوله :« ثلاث عورات ». قرأ الأخوان وأبو بكر :« ثَلاَثَ » نصباً. والباقون رفعاً. فالأولى تحتمل ثلاثة أوجه :
أظهرها : أنها بدلٌ من قوله :« ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».
قال ابن عطية : إنما يصح البدلُ بتقدير : أوقاتُ ثلاث عوراتٍ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وكذا قدره الحوفي والزمخشري وأبو البقاء، ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث المرات نفس ثلاث العورات مبالغة فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وعلى هذا الوجه - أعني : وجه البدل - لا يجوز الوقف على ما قبل « ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ » لأنه بدل منه وتابع له، ولا يوقف على المتبوع دون تابعه.


الصفحة التالية
Icon