قوله تعالى :« وَلوطاً » إعرابه كإعراب إبراهيم ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ﴾ قرأ أبو عمرو، وحمزة والكسائي وأبو بكر « أَئِنَّكُم » بالاستفهام، وقرأ الباقون بلا استفهام، واتفقوا على استفهام الثانية « لَتَأتُونَ الفاحشة » وهو إتيان الرجال، ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا ﴾ يجوز أن تكون استثنافية جواباً لمن سأل عن ذلك وأن تكون حالية أي مبتدعين لها.
فإن قيل : قال إبراهيم لقومه :« اعْبدُو اللَّهَ »، وقال لوطٌ لقومه هاهنا :﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفاحشة ﴾ ولم يأمرهم بالتوحيد، فما الحكمة؟
فالجواب : انه لما ذكر الله لوطاً عند ذكر إبراهيم كان لوط في زمن إبراهيم فلم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع الرسول لا بدّ أن يقول ذلك فحكاية لوط وغيرها هاهنا ذكرها الله على سبيل الاخْتِصَار فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة، ولم يذكر عنه الأمر بالتوحيد، وإن كان قاله في موضع آخر حيث قال :﴿ اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إله غَيْرُهُ ﴾ [ هود : ٦١ ] ؛ لأن ذلك قدأتى به إبراهيم، وسبقه فصار كالمختصِّ به، وأما المنعُ من علم قوم « لوط » فكان مختصاً « بلوط » فذكر كل واحد بما اختص به، وسبق به غَيْرَهُ.
فصل
دلت الآية على وجوب الحد في اللّواطة، لأنه سماها فاحشةً، وقد ثبت أن إتيان الفاحشة يوجب الحدّ، وأيضاً أن الله تعالى جعل عذاب من أتاها إمطارَ الحجارة عليهم عاجلاً وهو الرَّجْمُ. وتقدم الككلام على قوله :﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ﴾.
قوله :﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال وَتَقْطَعُونَ السبيل ﴾، قيل : كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمرّ بهم من المسافرين فترك الناس الممرّ بهم، وقيل : يقطعون سبيل النسل بإتيان الرجال، كقوله :﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال شَهْوَةً مِّن دُونِ النسآء ﴾ [ الأعراف : ٨١ ] [ النمل : ٥٥ ]، ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنكر ﴾ قال أبو العباس المَقَّرِيّ. ورد لفظ النادي في القرآن بإزاء معنيين :
الأول : النادي مجلس القوم المحدد فيه لهذه الآية.
والثاني : بمعنى الناصر، كقوله تعالى :﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ [ العلق : ١٧ ]، أي ناصره يعني أبا جهل.
واعلم أن النادي ( والنَّديّ ) والمُنْتَدَى مجلس القوم ومُتَحَدَّثُهُمْ، روى أبو صالح مولى أُمِّ هانىء بنت أبي طالب « قالت : سألت رسول الله - ﷺ - عن قوله :﴿ وتأتون في ناديكم المنكر ﴾ قلت : ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال : كانوا يخذُفُونَ أهلَ الطرق، ويسخرون منهم. رضي الله عنR> » وروي أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصًى، فإذا مرّ بهم عابر سبيل حذفُوه فأيهم أصابه كان أولى به. وقيل : إنه كان يأخذ ما معه وينكحه ويغرمه ثلاثةَ دراهم، ولهم قاضي بذلك، وقال القاسم بن محمد : كانوا يتضارطون في مجالسهم.
وقال مجاهد : كان يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهم.