على الابن لأن الزوجية تحصل الغيرة فإن تزوج بمن كان تحت الأب يُفْضي إلى قطع الرحم والعقوق ولكن النبي - ﷺ - يربي في الدنيا والأخرة فوجب أن يكون زجاته مثل زوجات الآباء.
فإن قيل : فَلِمَ لم يقل إن النبي أبوكم ويحصل هذا المعنى أو لم يقل أزواج أبيكم.
فالجواب : ان الحكمة فيه هو النبي ( عليه السلام ) ( مما بينا ) أنه إذا أراد زوجة واحدٍ من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها النبي - عليه ( الصلاة و ) السلام - فلو قال : أنت أبوهم لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأبيد، ولأنه لام جعل أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدمة على الأب لقوله ( - عليه السلام- ) :« ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ » ولذلك فإن المحتاج ( إلى القوت ) لا يجب عليه صرفه إلى ( الأب ويجب عليه صرفه إلى ) النبي - ﷺ - ثم إن أزواجه لهم حكم أزواج الأب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمهاتهن وإن كان الكل يحرمن في الأم الحقيقة والرضاعة.
قوله :﴿ وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ﴾ يعني في الميراث قال قتادة : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة قال الكلبي : إخاء رسول الله - ﷺ - بين الناس كان يُؤاخِي بين رجلين فإِذا مات أحَدُهُما وَرِثَهُ الأخَرُ دون عصبته حتى نزلت هذه الآية :﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ في حكم الله من المؤمنين الذين آخى رسول الله - ﷺ - بينهم والمهاجرين يعني ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة فصارت بالقَرَابة وبعضهم يجوز فيه وجهين :
أحدهما : أن يكون بدلا من أولو.
والثاني : أنه مبتدأ، وما بعده خبر، والجملة خبر الأول.
قوله :﴿ فِي كِتَابِ الله ﴾ يجوز أن يتعلق « بأُولِي » إلا أن أفعل التفضيل يعمل في الظرف، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في أولو والعمل فيها أولو لأنها شبيهة بالظرف ولا جائز أن يكون حالاً ( من أولو ) للفصل بالخَبَرِ ولأنه لا عامل فيها.