٤٠٩٧ - وَإِني لَرَامٍ نَظْرَةً قِبَلَ الَّتِي | لَعَلِّي - وَإِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا - أَزُورُهَا |
قوله :﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ تجامعوهن ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ أي تحصونها وتستوفونها بالأقراء والأشهر، « فتعتدونها » صفة « لعدة » وتعتدونها تفتعلونها إما من العَدَد، وإما من الاعْتِدَادِ أي تحتسبونها أو تستوفون عددها من قولك : عَدَّ الدَّرَاهِمَ فَاعْتَدَّهَا أي استوفى عددها، نحو : كِلْتُهُ فَاكْتَالَهُ، ووَزنتهُ فاتَّزَنَهُ، وقرأ ابن كثير - في رواية - وأهل مكة بتخفيف الدال وفيها وجهان :
أحدهما : أنها من الاعتداد وإنما كرهوا تضعيفه فخفَّفوه؛ قاله الرازي، قال : ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف، لأن الاعتداء يتعدى « بعلى ». قيل : ويجوز أن يكون من الاعتداء وحذف حرف الجر أي تَعْتَدُونَ عَلَيْهَا أي على العدة مجازاً، ثم تعتدونها كقوله :
٤٠٩٨ - تَحِنُّ فَتُبْدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَابِةٍ | وَأُخْفِي الَّذِي لَوْلاَ الأَسَى لَقَضَانِي |
٤٠٩٩ - ويَوْم شَهِدْنَاهُ سُلَيْمَى وَعَامراً | قَلِيل سِوَى الطَّعْنِ النَّهَال نَوَافِلُهْ |
والثاني : أنها من العدوان ( والاعتداء ) وقد تقدم شرحه، واعتراض أبي الفضل عليه بأنه كان ينبغي أن يتعدى « بعلى » وتقدم جوابه، وقرأ الحسن « تعْتدونها » - بسكون العين وتشديد الدال - وهو جمع بين ساكنين على ( غير ) حديهما.
فصل
دلت هذه الآية على أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يَسْقُطُ بإسقاطه؛ لما فيه من حق الله تعالى.