فإذا وضعت المرأة ما في بطنها من علقة أو مضغة حلت عند مالك.
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن كانت حاملاً بتوءمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما.
قوله :﴿ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴾.
أي : من يتقه في طلاق السنة ﴿ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴾ في الرجعة.
وقال مقاتل : ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة.
﴿ ذَلِكَ أَمْرُ الله ﴾ أي : الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم وبيَّنَهُ لَكُمْ، ﴿ وَمَن يَتَّقِ الله ﴾ أي : يعمل بطاعته ﴿ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾ أي : في الآخرة.
قوله :﴿ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾.
هذه قراءة العامة مضارع « أعظم ».
وابن مقسم :« يعظم » بالتشديد، مضارع عظم مشدداً.
والأعمش :« نعظم » بالنون، مضارع « أعظم » وهو التفات من غيبة إلى تكلم.