وقيل له : قَلَم؛ لأنه يُقْلَم، ومنه قلمت ظفري - أي : قطعته وسويته.
قال زهير :[ الطويل ]

١٤٥٩- لَدَى أسَدٍ شَاكِي السلاحِ مُقَذَّفٍ لَهُ لِبَدٌ أظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ
وقيل : سمي القَلَمُ قَلَماً، تشبيهاً بالقُلامةِ - وهو نَبْتٌ ضعيفٌ - وذلك لأنه يُرقق فيَضْعف.

فصل


في المراد بالأقلام - هنا - وجوهٌ :
أحدها : التي يُكْتَب بها، وكان اقتراعهم أن مَنْ جرى قلمُه عكس جَرْي الماء، فالحقُّ معه، فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك، فسلموا الأمر له، وهذا قول الأكثرين.
الثاني : قال الربيع : ألْْقَوا عِصِيَّهم في الماء.
الثالث : قال ابو مسلم : هي السهام التي كانت الأمم يفعلونها عند المساهمة، يكتبون عليها أسماءَهُمْ، فمَنْ خرج له السهم سُلِّم إليه الأمر، قال تعالى :﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المدحضين ﴾ [ الصافات : ١٤١ ]. وإنما سميت هذه السهامُ أقْلاَماً؛ لأنها تُقْلَم وتُبْرَى، وكلما قَطَعْتَ شيئاً بعد شيء فقد قلمته، ولهذا يُسَمَّى ما يُكْتَب به قَلَماً.
واختلفوا فيهم، فقيل : هم سَدَنَةُ البيت، وقيل : هم العلماء والحبار وكُتَّاب الوَحْي.
قوله :﴿ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾ هذه الجملة منصوبة المحل؛ لأنها مُعَلقة لفعل محذوف، ذلك الفعل في محل نصب على الحال، تقديره : يُلْقُون أقلامَهم ينظرون - أو يعلمون - أيهم يكفل مريم.
وجوز الزمخشريُّ : أن يقدَّر ب « يقولون » فيكون مَحْكيًّا به، ودل [ على ذلك ] قوله، يُلْقُون.
وقوله :﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ كقوله :﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون ﴾.

فصل


اختلفوا في السبب، الذي لأجله رغبوا في كفالتها، حتى تنازعوا فيها :
قيل : لن أباها عمرانَ كان رئيساً لهم، ومتقدِّماً فيهم، فلأجل حَقِّ أبيها رغبوا في كفالتها.
وقيل : لأن أمَّها حرَّرَتْها لعبادة الله - تعالى - ولخدمة بيته، فلأجْل ذلك حرصوا على التكفُّل بها. وقيل : لأنهم وجدوا أمرها وأمر عيسى مبيَّناً في الكتب الإلهيةِ، فلهذا السببِ اختصموا في كفالتها.

فصل


دلت هذه الآية على إثبات القُرْعة، وهي أصل في شَرْعِنا لكل من أراد العدل في القسمة.
قال القرطبيُّ : وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم، وترتفع الظِّنَّةُ عمن يتولى قسمتهم، ولا يفضل أحدٌ منهم على صاحبه، وقد ورد الكتاب والسنة بالقرعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ : لا معنى لها، وزعموا أنها تُشْبِه الأزلام التي نَهَى اللهُ عنها.
قال أبو عبيد :« وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ومحمد صلّى الله عليهم وسلّم ».
قال ابنُ المُنْذِرِ :« واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء ».

فصل


قال القرطبيُّ : دلَّتْ هذه الآية على أن الخالةَ أحقُّ بالحضانةِ من سائر الْقَرَابَاتِ ما عدا الجَدَّة، وقد قضى النبي ﷺ بابنة حمزة لجعفر - وكانت خالتها عنده - وقال :


الصفحة التالية
Icon