والثاني : أنه حال من الضَّمِيرِ المحذوف من « ترك » أي : مما تركه قليلاً، أو كثيراً، أو مستقراً مما قلّ.

فصل


قال القُرْطِبِيُّ : استدلّ علماؤنا بهذه الآية على قسم المتروك على الفرائض، فإن كانت القِسْمَةُ لغير المتروك عن حاله كالحمام الصّغير، والدّار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك : يقسم ذلك، وإن لم ينتفع أحدهم بنصيبه لقوله تعالى ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾ [ النساء : ٧ ] وبه قال الشَّافعيُّ وأبو حنيفة.
قال أبو حنيفة : في الدِّار الصَّغيرة يكون بين اثنين فطلب أحدهما القسمة، وأبى صَاحِبُه قُسمتْ له.
وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا يَنْتَفِعُ بقسمه، فلا يقسم، وكل قسم يدخل فيه الضّرر على أحدهما، دون الآخر فإنَّه لا يقسم، وهو قول أبي ثَوْرٍ.
وقال ابْنُ المُنْذِرِ : وهو أصحُّ القولين.
قوله :﴿ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾ فيه أوجه :
أحدها : أن « نصيباً » ينتصب على أنَّهُ واقع موقع المصدر، والعامل فيه معنى ما تقدَّم إذ التَّقدير عطاءً أو استحقاقاً، وهذا معنى قول مَنْ يقول منصوب على المصدر المؤكد.
قال الزَّمخشريُّ : كقوله :﴿ فَرِيضَةً مِّنَ الله ﴾ [ النساء : ١١ ] كأنه قيل : قسمة مفروضة، وقد سَبَقه الفرَّاءُ إلى هذا، قال : نُصِبَ؛ لأنه أخرج مُخْرَجَ المَصْدَر؛ ولذلك وحّده كقولك : له عَليَّ كذا حقّاً لازماً، ونحوه ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ الله ﴾ [ النساء : ١١ ]، ولو كان اسْماً صحيحاً لم ينصب، لا تقول : لك عليّ حق درهماً.
الثاني : أنَّه منصوبٌ على الحالِ ويُحتمل أن يكون صاحبُ الحال الفاعل في « قَلَّ » أو « كَثر » ويُحتمل أن يكون « نَصِيب »، وإن كان نكرة لتخصّصه إمَّا بالوَصْفِ، وإمَّا بالعمل والعامل في الحال الاستقرار الَّذي في قوله :﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ ﴾، وإلى نصبه حالاً ذهب الزَّجَّاج ومكيٌّ قالا : المعنى لهؤلاء أنْصِباء على ما ذكرناها في حالِ الفرض.
الثالث : أنَّهُ منصوبٌ على الاختصاص بمعنى : أعني نَصيباً، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ.
قال أبو حيَّان : إن عنى الاخْتِصاص المصطلَح عليه فهو مردود بكونه نكرةً، وقد نَصُّوا على اشتراط تعريفه.
الرابع : النصب بإضمار فعل أي : أو جُعِلَت لهم نصيباً.
الخامس : أنه مصدر صريح أي نَصَّبْتُهُ نَصيباً.

فصل دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام


قال أبُو بكرٍ الرازي : هذه الآية تَدُلُّ على توريث ذوي الأرْحَام لأنَّ العمَّاتِ والأخوالِ، والخالاتِ، وأولادَ النبات من القريبين، فوجب دُخُولُهُم تَحْتَ قوله ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون ﴾ أقصى ما في الباب أنَّ قدر ذلك النَّصيب غير مذكور في هذه الآية إلاَّ أنَّا نثبت كونهم مستحقين لأصل النَّصيب بهذه الآية، وَأَمَّا المقدار فنستفيده من سائر الدلائل.


الصفحة التالية
Icon