قال أبو بكر : ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون : لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بين الصفا والمروة، قيل للنبي ﷺ : إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة، وأن الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن لا نطوف بهما؟ فأنزل الله ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله... ﴾ الآية كلها. قال أبو بكر : فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، فيمن طاف وفيمن لمن يطف «.
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وابن ماجة وابن جرير عن عائشة قالت : لعمري ما أتم الله حج من لم يسع بين الصفا والمروة ولا عمرته، ولأن الله قال ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾.
وأخرج عبد بن حميد ومسلم عن أنس قال : كانت الأنصار يكرهون السعي بين الصفا والمروة حتى نزلت هذه الآية ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ فالطواف بينهما تطوّع.
وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر وابن الأنباري عن ابن عباس. أنه كان يقرأ ﴿ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ﴾.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عطاء قال : في مصحف ابن مسعود ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ).
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن حماد قال : وجدت في مصحف أبي ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ).
وأخرج ابن أبي داود عن مجاهد. أنه كان يقرأ ﴿ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ﴾.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. أنه قرأ ﴿ فلا جناح عليه أن يطوّف ﴾ مثقلة، فمن ترك فلا بأس.
وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن عباس. أنه أتاه رجل فقال : أبدأ بالصفا قبل المروة، وأصلي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل. وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس : خذوا ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ، قال الله ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ فالصفا قبل المروة، وقال ﴿ لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ] فالذبح قبل الحلق. وقال ﴿ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ﴾ [ الحج : ٢٦ ] والطواف قبل الصلاة.
وأخرج وكيع عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس لم بدىء بالصفا قبل المروة؟ قال : لأن الله قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله.
وأخرج مسلم والترمذي وابن جرير والبيهقي في سننه عن جابر قال » لما دنا رسول الله ﷺ من الصفا في حجته قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه «.