أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ﴿ والسائلين ﴾ قال : السائل الذي يسألك.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن أبي حاتم عن الحسين بن علي قال : قال رسول الله ﷺ « للسائل حق وإن جاء على فرس ».
وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :« اعطوا السائل وإن كان على فرس ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال : قال عيسى بن مريم : للسائل حق وإن جاء على فرس مطوّق بالفضة.
وأخرج ابن سعد والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن تابع رسول الله ﷺ أنها قالت « يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئاً أعطيه إياه؟! فقال لها : إنْ لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه » ولفظ ابن خزيمة :« ولا تردي سائلك ولو بظلف ».
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد من طريق عمرو بن معاذ الأنصاري عن جدته حواء قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول « ردوا السائل ولو بظلف محرق ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن قال : كان يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة.
وأخرج أبو نعيم والثعلبي والديلمي والخطيب في رواة مالك بسند واه عن ابن عمر مرفوعاً « هدية الله للمؤمن السائل على بابه ».
وأخرج ابن شاهين وابن النجار في تاريخه عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ « ألا أدلكم على هدايا الله تعالى إلى خلقه؟ قلنا : بلى. قال : الفقير هو هدية الله قبل ذلك أو ترك ».
قوله تعالى ﴿ وفي الرقاب ﴾.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ﴿ وفي الرقاب ﴾ يعني فكاك الرقاب.
أما قوله تعالى :﴿ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ﴾.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ وأقام الصلاة ﴾ يعني وأتم الصلاة المكتوبة ﴿ وآتى الزكاة ﴾ يعني الزكاة المفروضة.
وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي والدارقطني وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله ﷺ « في المال حق سوى الزكاة، ثم قرأ ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم... ﴾ الآية ».
وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ سئل في المال حق بعد الزكاة؟ قال : نعم. تحمل على النجيبة ».
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي. أنه سئل هل على الرجل في ماله حق سوى الزكاة؟ قال : نعم. وتلا هذه الآية { وآتى المال على حبه ذوي القربى.