وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ بأن قتل بعد أخذه الدية ﴿ فله عذاب أليم ﴾ قال : فعليه القتل لا يقبل منه الدية، وذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال « لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية ».
وأخرج سمويه في فوائده عن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ « لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية ».
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير ن الحسن في قوله ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾ قال : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلاً ينضم إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية، فيخرج الفار وقد أمن في نفسه فيقتله ويرمي إليه بالدية، فذلك الاعتداء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة. في رجل قتل بعد أخذ الدية قال : يقتل، أما سمعت الله يقول ﴿ فله عذاب أليم ﴾.


الصفحة التالية
Icon