قال إبراهيم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : الحصر حبس كله.
وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي في قوله ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾ قال : شاة.
وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عمر ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾ قال : بقرة أو جزور. قيل : أو ما يكفيه شاة؟ قال : لا.
وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾ قال : ما يجد، قد يستيسر على الرجل الجزور والجزوران.
وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال : من الأزواج الثمانية من الإِبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة، وما عظمت فهو أفضل.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾ قال : عليه هدي إن كان موسراً فمن الإِبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة يقول : ما استيسر من الهدي شاة.
وأخرج سفيان بن عيينة والشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدوّ، فاما من أصابه مرض، أو وجع، أو ضلال، فليس عليه شيء. إنما قال الله ﴿ فإذا أمنتم ﴾ فلا يكون الأمن إلا من الخوف.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدوّ.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : لا إحصار إلا من الحرب.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض، أو عدوّ، أو أمر حابس.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال : كل شيء حبس المحرم فهو إحصار.
وأخرج البخاري والنسائي عن نافع. أن عبيد الله بن عبد الله، وسلام بن عبد الله، أخبراه : أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال : لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت.