وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾ قال : يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا فاته صيامها صامها أيام منى، فإنهن من الحج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير. مثله.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : إذا لم يجد التمتع بالعمرة هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وأخرج مالك والشافعي عن عائشة قالت : الصيام لمن يتمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى.
وأخرج مالك والشافعي عن ابن عمر. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هدياً.
وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال « رخص النبي ﷺ للتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها ».
وأخرج الدارقطني عن عائشة « سمعت رسول الله ﷺ يقول :» من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة أيام فليصم أيام التشريق أيام منى «.
وأخرج مالك وابن جرير عن الزهري قال » بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حذافة بن قيس، فنادى في أيام التشريق فقال : إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي «.
وأخرج الدارقطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذافة » أن رسول الله ﷺ أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع، فينادوا إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صوماً في هدي «.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لا يجزئه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال : لا يصوم متمتع إلا في العشر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي نجيح قال : قال مجاهد يصوم المتمتع إن شاء يوماً من شوّال وإن شاء يوماً من ذي القعدة قال : وقال طاووس وعطاء : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر.