وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ قال : من أهلَّ فيهن الحج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : الفرض الإِحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ قال : الإِهلال.
وأخرح ابن المنذر والدارقطني والبيهقي عن ابن الزبير قال : فرض الحج الإِحرام.
وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإِهلال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : الإِهلال الحج.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ يقول : من أحرم بحج أو عمرة.
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
وأخرج ابن مردويه عن جابر عن النبي ﷺ قال « لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ».
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة والبيهقي عن جابر موقوفا. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج، فإن الله يقول ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ قال : التلبية والإِحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ قال : التلبية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ قال : التلبية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وإبراهيم. مثله.
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه عن خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال والتلبية فإنها شعار الحج ».
وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عن زيد بن خالد الجهني. أن رسول الله ﷺ قال « جاءني جبريل فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير قال : التلبية زينة الحج.