وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قرأ « فطلقوهن في قبل عدتهن ».
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ « فطلقوهن لقبل عدتهن ».
وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد أنه كان يقرأ « فطلقوهن لقبل عدتهن ».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي ﷺ ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال : طاهراً من غير جماع.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال : في الطهر في غير جماع.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال : الطهر في غير جماع.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهراً في غير جماع.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال : طاهراً من غير جماع.
وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي موسى رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال :« لا يقل أحدكم لامرأته قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها ».
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال : طهرهن، وفي لفظ قال : طاهراً في غير جماع.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال : العدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع، فأما الرجل يخالط امرأته، حتى إذا أقلع عنها طلقها عند ذلك فلا يدري أحاملاً هي أم غير حامل، فإن ذلك لا يصلح.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن مجاهد رضي الله عنه قال : سأل ابن عباس يوماً رجل فقال : يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال ابن عباس : عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك ولم تتق الله ليجعل لك مخرجاً، يطلق أحدكم، ثم يقول : يا أبا عباس، قال الله :« يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن » وهكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال : لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها، وإذا أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله :﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة وهي أملك بنفسها، ثم تتزوّج من شاءت هو أو غيره.


الصفحة التالية
Icon