وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : إذا ألقت المرأة شيئاً يعلم أنه من حمل فقد انقضت به العدة وأعتقت أم الولد.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ومحمد قالا : إذا سقطت المرأة فقد انقضت عدتها.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال : إذا نكس في الخلق الرابع، وكان مخلقاً اعتقت به الأمة وانقضت به العدة.
وأخرج أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها؟ قال : لا وقرأ ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾.


الصفحة التالية
Icon