وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله :﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ الآية، قال : كان حرم فتاته القبطية أم إبراهيم عليه السلام في يوم حفصة، وأسر ذلك إليها، فأطلعت عليه عائشة رضي الله عنها، وكانتا تظاهرتا على نساء النبي ﷺ، فأحل الله له ما حرم على نفسه، وأمره أن يكفر عن يمينه، فقال :﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الشعبي وقتادة رضي الله عنهما ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ قال : حرم جاريته، قال الشعبي : وحلف يميناً مع التحريم، فعاتبه الله في التحريم، وجعل له كفارة اليمين، وقال قتادة : حرمها فكانت يميناً.
وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه « أن النبي ﷺ حرم أم إبراهيم، فقال : هي عليّ حرام، فقال : والله لا أقربها، فنزلت ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ ».
وأخرج ابن سعد عن مسروق والشعبي قالا : آلى رسول الله ﷺ من أمته وحرمها، فأنزل الله ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ وأنزل ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾.
وأخرج الهيثم بن كليب في مسنده والضياء المقدسي في المختارة من طريق نافع عن ابن عمر قال :« قال رسول الله ﷺ لحفصة : لا تحدثي أحداً وإن أم إبراهيم عليَّ حرام، فقالت : أتحرم ما أحل الله لك؟ قال : فوالله لا أقربها، فلم يقربها نفسه حتى أخبرت عائشة فأنزل الله ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ ».
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مسروق « أن رسول الله ﷺ حلف لحفصة أن لا يقرب أمته، وقال : هي عليَّ حرام، فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله له ».
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الضحاك « أن حفصة زارت أباها ذات يوم، وكان يومها، فجاء النبي ﷺ فلم يجدها في المنزل، فأرسل إلى أمته مارية، فأصاب منها في بيت حفصة، وجاءت حفصة على تلك الحال، فقالت يا رسول الله : أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال : فإنها عليّ حرام ولا تخبري بذلك أحداً، فانطلقت حفصة إلى عائشة، فأخبرتها بذلك فأنزل الله ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ إلى قوله :﴿ وصالح المؤمنين ﴾ فأمر أن يكفر عن يمينه، ويراجع أمته ».