« عودوا المريض، واتبعوا الجنازة، ولا عليكم أن تأتوا العرس، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا يأتي بخير، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة لكثرة مالها فعل مالها أن لا يأتي بخير، ولكن ذوات الدين والأمانة ».
وأما قوله تعالى :﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾.
أخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي قال : النكاح بوليّ في كتاب الله، ثم قرأ ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾.
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي موسى « أن النبي ﷺ قال : لا نكاح إلا بوليّ ».
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن عائشة وابن عباس قالا : قال رسول الله ﷺ « لا نكاح إلا بوليّ، وفي حديث عائشة : والسلطان ولي من لا ولي له ».
وأخرج الشافعي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي ﷺ قال « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن استجرأوا فالسلطان ولي من لا ولي له ».
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها ».
وأخرج البيهقي عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ « لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل ».
وأخرج البيهقي عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ « لا يجوز نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل ».
وأخرج مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بوليّ مرشد وشاهدي عدل.
وأما قوله تعالى :﴿ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ﴾.
أخرج البخاري وابن ماجة عن سهل بن سعد قال « مر رجل على رسول الله ﷺ فقال : ما تقولون في هذا؟ قالوا : حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال : ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون في هذا؟ قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يُستمع. فقال رسول الله ﷺ : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ».
وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ