وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن علي قال : قال رسول الله ﷺ « قد عفوت لكن عن صدقة أرقائكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم ».
وأخرج أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل « أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فقال : خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإِبل، والبقرة من البقر ».
وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ».
وأخرج الترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال « في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة ».
وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثة تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة ».
وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ « في العسل في كل عشرة أزق زق ».
وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي ﷺ أخذ من العسل العشر، ولفظ أبي داود قال » جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نخل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نخله، فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
وأخرج الشافعي والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس. أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه، فيما دون خمس وعشرين من الإِبل الغنم في كل ذود شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإِبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها.