وأخرج الدارقطني عن أبي عمرو بن جماس عن أبيه قال : كنت أبيع الادم والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي : أدِ صدقة مالك. فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو في الادم! قال : قوّمه ثم أخرج صدقته.
وأخرج البزار والدارقطني عن سمرة بن جندب قال « ان رسول الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذي هو تلاد له، وهم عملة لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً، وكان يأمرنا أن نخرج عن الرقيق الذي هو يعد للبيع ».
وأخرج الحاكم وصححه عن بلال بن الحرث « أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة ».
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة عن ابن عباس « أنه سئل عن العنبر فقال : إنما هو شيء دسره البحر، فإن كان فيه شيء ففيه الخمس ».
وأخرج مالك وابن أبي شيبة عن ابن شهاب قال : في الزيتون العشر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : في الزيتون العشر.
وأخرج الدارقطني عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « في الخيل السائمة في كل فرس دينار ».
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق ».
أما قوله تعالى :﴿ و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ الآية.
أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصحّحه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء بن عازب في قوله ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ قال : نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، كان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحفش وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ قال : لو أن أحدكم اهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا عن اغماض وحياء. قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان فينظر إلى أردئهما تمراً فيتصدق به ويخلط به الحشف، فنزلت الآية، فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه.