وأخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ، فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال :« ما كان منه يداً بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا ».
وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن سعد بن وقاص « أن رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : نعم، فنهى عن ذلك ».
وأخرج البزار عن أبي بكر الصديق « سمعت رسول الله ﷺ يقول : الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، الزائد والمستزيد في النار ».
وأخرج البزار عن أبي بكرة « أن النبي ﷺ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين ».


الصفحة التالية
Icon